ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٥ - الحديث ٨٥
رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا.
[الحديث ٨٤]
٨٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ:عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.
[الحديث ٨٥]
٨٥عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ
و المشهور جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين، و كذا تغسيل
الصبية إلى ثلاث سنين مجردة، و جوز المفيد و سلار إلى خمس، و جوز الصدوق تغسيل بنت
أقل من خمس سنين مجردة، و منع المحقق في المعتبر [١] من تغسيل الرجل الصبية مطلقا. الحديث الرابع و الثمانون:
و لا خلاف في أن الكفن الواجب على الزوج و إن كانت موسرة، و بعض الأصحاب ألحق به سائر ضروريات الغسل و الدفن، و فيه نظر.
الحديث الخامس و الثمانون: موثق.
و ذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه
[١]المعتبر ص ٨٨.